الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - السادس الكنز
[السادس: الكنز]
(السادس: (١) الكنز (٢)) هو المال المذخور تحت الأرض قصدا (٣) في دار الحرب (٤) مطلقا (٥)، أو دار الإسلام و لا أثر له (٦) عليه، و لو كان عليه أثره (٧) فلقطة على الأقوى، هذا إذا لم يكن في ملك لغيره (٨) و لو في وقت سابق (٩)، فلو كان كذلك (١٠) عرّفه (١١) المالك،
(١) يعني السادس من الأشياء السبعة التي يجب فيها الخمس هو الكنز.
(٢) الكنز- بفتح الكاف و سكون النون- من كنز يكنز كنزا المال: جمعه ادّخره، دفنه في الأرض. (المنجد). و المراد من المصدر هنا هو اسم المفعول، أي المال المكنوز و المذخور في الأرض.
(٣) قوله «قصدا» تقييد لإخراج المال المذخور تحت الأرض بلا قصد، مثل أن يفقد المال، أو كان تحت الأرض بلا علم صاحبه بأن ضرب البناء و الحائط عليه و بقي تحت الأرض، أو دفن المال تحت الأرض لحفظه من الفوت مدّة قصيرة بلا قصد الكنز و الإبقاء تحت الأرض، فهذان لا يحكمان بحكم الكنز، بل يجري فيهما حكم اللقطة و المال المجهول المالك.
(٤) المراد من «دار الحرب» هو بلاد الكفّار الحربية.
(٥) كان عليه أثر الإسلام أم لا.
(٦) الضمير في «له» يرجع الى الإسلام، و الضمير في «عليه» يرجع الى المال.
(٧) يعني لو كان أثر الإسلام في المال المذخور فيجري عليه حكم اللقطة.
(٨) يعني أنّ الحكم المذكور في صورة كون المال المذخور في ملك لا مالك له، فلو وجد الكنز في ملك الغير و لو كان في زمان سابق يجب أن يعرّف المال للمالك فعلا أو سابقا، ففي صورة ادّعائه يحكم له.
(٩) بأن كان مالكا للملك المذخور فيه المال قبل ذلك الزمان.
(١٠) يعني اذا وجد المال في ملك الغير سابقا أو فعلا.
(١١) الضمير في قوله «عرّفه» يرجع الى المال المذخور و قوله «المالك» مفعول لقوله «عرّفه».