الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٠ - الرابع أرباح المكاسب
و خلافا للبيان (١). و حيث لا يلحق به يكون من المكاسب (٢). و تظهر الفائدة في الشرائط، و في إلحاق صيد البحر بالغوص أو المكاسب و جهان (٣)، و التفصيل (٤) حسن، إلحاقا (٥) لكلّ بحقيقته.
[الرابع: أرباح المكاسب]
(و الرابع: أرباح (٦) المكاسب (٧)) من تجارة (٨) و زراعة و غرس (٩) و غيرها ممّا يكتسب من غير الأنواع المذكورة (١٠)
(١) يعني أنّ قول المصنّف في الدروس على خلاف قوله في البيان، فإنّه قال في كتابه البيان بأنّ الأشياء المأخوذة لو كانت من الساحل أو من وجه الماء فهي بحكم الغوص.
(٢) فالمأخوذ من الساحل أو من وجه الأرض يكون بحكم الأموال الحاصلة من أرباح المكاسب، فتجري فيها أحكامه و تشترط فيها شرائطه.
(٣) الوجه الأول إلحاق صيد البحر بالغوص لأنه يشمله، و الوجه الثاني عدم الإلحاق لعدم صدق الغوص.
(٤) يعني أنّ التفصيل بأن يلحق المأخوذ من وجه البحر بالمكاسب و يلحق المأخوذ من تحت الماء بالغوص حسن.
(٥) مفعول له تعليل للتفصيل.
(٦) أرباح: جمع ربح- بكسر الراء و سكون الباء- ما يحصل من التجارات، و المراد هنا كلّ فائدة تحصل من المكاسب.
(٧) المكاسب: جمع مكسب بكسر السين و فتحها، و المكسبة: ما يكسب. (المنجد).
(٨) بيان للمكاسب، فإنّها إمّا من طريق التجارة- و هي لا تنحصر بالبيع و الشراء، بل تشمل الإجارات أيضا- أو من طريق الزراعة.
(٩) كأن يحصل الربح و الفائدة من غرس الأشجار.
(١٠) المراد من «الأنواع المذكورة» قسيما لأرباح المكاسب هو المعدن و الغوص و الكنز و غيرها.