الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١١٤ - الأول الغنيمة
و هي ما يجوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام : من (١) أموال أهل الحرب بغير سرقة (٢) و لا غيلة (٣) من منقول (٤) و غيره (٥)، و من (٦) مال البغاة إذا حواها (٧) العسكر عند الأكثر (٨) و منهم المصنّف في خمس الدروس، و خالفه (٩) في الجهاد و في هذا الكتاب.
(١) بيان من «ما» الموصولة في قوله «ما يجوزه المسلمون».
(٢) السرقة- بفتح السين و كسر الراء و فتح القاف بعده التاء المنقوطة-: من سرق يسرق وزان ضرب يضرب سرقا و سرقا سرقة و سرقانا: أخذ الشيء من الغير خفية و حيلة. (المنجد).
(٣) الغيلة: الخديعة. (المنجد). يعني لو أخذ أحد من المسلمين مالا من الكافر بصورة السرقة أو الخديعة- و الأخذ بغتة و اختلاسا لا يطلق عليه غنيمة- لا يجري حكم الغنيمة عليه و لو كان مختصّا بأخذه كما سيأتي حكم ذلك.
(٤) بأن يقبل النقل من مكان الى آخر، مثل الأثواب و الظروف و الحيوانات و أمثالها من المنقولات.
(٥) غير المنقول مثل الدار و الأرض و الأبنية و أمثالها من غير المنقولات.
(٦) عطف على قوله «من أموال أهل الحرب». و البغاة- بضمّ الباء- جمع الباغي، و المراد منه هو الخارج على الإمام المعصوم ٧، مثل أهل الجمل و صفّين الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ٧.
(٧) الضمير في «حواها» يرجع الى المال في قوله «من مال البغاة» و تأنيثه باعتبار الأموال، لكون المال المأخوذ أنواعا مختلفة.
(٨) هذا قيد لكون الأموال المأخوذة من الخوارج على الإمام ٧ من الغنائم.
يعني أنّ الأكثر من العلماء- و منهم المصنّف في باب الخمس من كتابه الدروس- قالوا بكون المال المأخوذ من الخوارج مثل الأموال المأخوذة من الكفّار و المشركين.
(٩) أي خالف المصنّف بقول الأكثر في باب الجهاد من كتابه الدروس، و هكذا في باب الجهاد من هذا الكتاب «اللمعة».