الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٧ - تجب النية فيها و في المالية
أو خصوصا (١) كوكيله، و لو لم ينو المالك عند دفعها إلى غير المستحقّ (٢) أو وكيله الخاصّ (٣) فنوى (٤) القابض عند دفعها إليه أجزأ، (و من عزل إحداهما) (٥) بأن عيّنها في مال خاصّ بقدرها (٦) بالنية (لعذر) مانع من تعجيل إخراجها (٧) (ثمّ تلفت) بعد العزل بغير تفريط (٨) (لم يضمن)، لأنه بعد ذلك بمنزلة الوكيل في حفظها (٩)، و لو كان لا لعذر ضمن مطلقا (١٠) إن جوّزنا العزل معه (١١).
(١) عطف على قوله «عموما». يعني تجب النية عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ للمستحقّ، كمن وكّله المستحقّ لأخذ الزكاة عنه.
(٢) المراد من «غير المستحقّ» هو الإمام ٧ أو الفقيه أو نائبهما.
(٣) أي عند دفع الزكاة للوكيل الخاصّ من جانب المستحقّ.
(٤) يعني اذا نوى القابض و هو الإمام أو نائبه أو الفقيه أو نائبه حين دفع الزكاة الى المستحقّ يكفي عن نيته.
(٥) الضمير في «إحداهما» يرجع الى زكاة الفطرة و زكاة المال.
(٦) هذا صفة لقوله «في مال خاصّ». يعني أنّ المالك عيّن الزكاة في المال الخاصّ الذي هو بمقدار الزكاة.
(٧) أي إيصالها الى المستحقّ. يعني اذا حصل العذر من إيصال الزكاة الى المستحقّ لعدم الوصول إليه أو لانتظاره.
(٨) بأن لم يقصّر في حفظه بالمعتاد المتعارف في حفظ أمثال ذلك المال، فلا يضمن المالك للزكاة لعدم تقصيره و مال الزكاة معيّن و معلوم بالعزل.
(٩) يعني كما أنّ الوكيل في حفظ الزكاة لا يضمن عند تلفها بلا تفريط فكذلك المالك لأنه بحكم الوكيل في المسألة.
(١٠) أفرط في حفظ الزكاة أم لا.
(١١) يعني لو قلنا بجواز العزل عند وجود المستحقّ. و لا يخفى بأنّ هذا القيد من الشارح للإشارة الى الاختلاف الحاصل بين العلماء بأنه عند عدم العذر من المستحقّ هل يجوز عزل الزكاة أم لا؟