الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٦ - تجب النية فيها و في المالية
هذا (١) غاية لوجوب الصاع، لا لتقديره (٢)، فإنّ مقابل الأقوى إجزاء ستة أرطال منه، أو أربعة (٣)، لا أنّ الصاع منه (٤) قدر آخر، (و يجوز إخراج القيمة بسعر (٥) الوقت) من غير انحصار (٦) في درهم عن الصاع، أو ثلثي درهم، و ما ورد (٧) منها مقدّرا منزل على سعر ذلك الوقت.
[تجب النية فيها و في المالية]
(و تجب النية فيها (٨) و في المالية) من المالك أو وكيله (٩) عند الدفع إلى المستحقّ، أو وكيله عموما كالإمام و نائبه (١٠) عامّا، أو خاصّا،
(١) المشار إليه هو قوله «في الأقوى». يعني أنّ الأقوى وجوب تسعة أرطال من اللبن في مقابل القول الآخر و هو وجوبها ستّة أرطال من اللبن، فلا يتوهّم أنّ الأقوى كون الصاع تسعة أرطال في مقابل قول آخر في مقدار الصاع لم يكن بذلك المقدار، لأنّ في كون الصاع بذلك المقدار لم يختلف فيه أحد.
(٢) الضمير في قوله «تقديره» يرجع الى الصاع، و في قوله «منه» يرجع الى اللبن.
(٣) يعني أنّ القول الآخر في مقابل القول الأقوى هو إجزاء أربعة أرطال.
(٤) أي ليس المراد من كون الصاع من اللبن هو المقدار الآخر، بل لا فرق في كون الصاع من اللبن و من غيره هو ذلك المقدار.
(٥) السعر- بكسر السين و سكون العين- الثمن، جمعه الأسعار. (المنجد).
(٦) يعني لا ينحصر الثمن في درهم عوضا عن صاع أو ثلثي درهم من الصاع كما ورد التقدير بهما، لأنّ الروايات الواردة بذلك التقدير منزّل بكون السعر في زمان الروايات الواردة بذلك الثمن.
(٧) هذا مبتدأ، و خبره «منزّل».
(٨) الضمير في قوله «فيها» يرجع الى زكاة الفطرة. يعني تجب النية في زكاة الفطرة و زكاة المال.
(٩) الضمير في «وكيله» يرجع الى المستحقّ. يعني زمان النية عند الدفع الى نفس المستحقّ، أو الى الوكيل العامّ للمستحقّ، و هو الإمام ٧.
(١٠) بالجرّ، عطفا على الإمام ٧، و النائب العامّ للإمام هو الفقيه، و النائب الخاصّ هو مأمورة لأخذ الزكاة.