الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٢ - معنى الفطرة و المراد هنا
المطلق (١) فيجب عليه بحسابه، و في جزئه (٢) الرقّ و المشروط قولان، أشهرهما وجوبهما (٣) على المولى ما لم يعله (٤) غيره (المالك (٥) قوت سنته) فعلا (٦) أو قوّة (٧)، فلا تجب (٨) على الفقير و هو من استحقّ الزكاة لفقره، و لا يشترط في مالك قوت السنة أن يفضل عنه أصواع (٩) بعدد من يخرج عنه، (فيخرجها عنه (١٠) و عن عياله) من ولد و زوجة و ضيف (و لو تبرّعا) (١١).
(١) و هو المكاتب الذي كاتبه المولى بأنه لو أتى أيّ مقدار من قيمته يكون معتقا بهذا المقدار، نصفا كان أو ثلثا أو ربعا أو خمسا و هكذا في مقابل الشروط الذي شرط في عتقه إتيان تمام قيمته، ففي المطلق اذا أتى مقدارا من قيمته كان معتقا، فتجب الزكاة على المبعّض بمقدار جزئه الحرّ.
(٢) الضمير في «جزئه» يرجع الى المطلق. يعني و في وجوب الزكاة في مقابل جزئه الرقّ و في خصوص مكاتب الشروط قولان.
(٣) ضمير المؤنّث في «وجوبها» يرجع الى الزكاة.
(٤) من عال يعول على وزن قال يقول فيقرأ بفتح الياء و ضمّ العين و سكون اللام لكونه مجزوما ب «لم» الجازمة، و الضمير فيه يرجع الى المولى، بمعنى أنّ زكاة المكاتب في جزئه الرقّ و الحرّ على عهدة مولاه ما دام لم يعله غيره.
(٥) بالجرّ، عطفا على البالغ.
(٦) بأن يملك قوت سنته و موجودا في يده.
(٧) بأن يكون ذي حرفة أو ضيعة يقدر بها قوت سنته.
(٨) أي فلا تجب زكاة الفطرة على الفقير الذي يستحقّ أخذ الزكاة.
(٩) لا يشترط في وجوب الزكاة على من يملك قوت سنته أن يفضل أصواع بتعداد من تجب زكاته عليه.
(١٠) فيخرج الزكاة عن جهة شخصه و عن جانب عياله.
(١١) أي و لو كان إنفاق عياله تبرّعا بدون أن تجب نفقته عليه مثل الضيف و غيره.