ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٩ - *** مسئلة ٧ الحصير يطهر باشراق الشمس على احد طرفيه
الا على القول بالاصول المثبتة و لا بد في التطهير اثبات كون اشراق الشمس عليه بلا ستر في المطهرية.
*** [مسئلة ٧: الحصير يطهر باشراق الشمس على احد طرفيه]
قوله ;
مسئلة ٧: الحصير يطهر باشراق الشمس على احد طرفيه طرفه الآخر و أمّا اذا كانت الارض التي تحته نجسة فلا تطهر بتبعيته و ان جفّت بعد كونها رطبة و كذا اذا كان تحته حصير آخر الا اذا خيط به على وجه يعدّان، معا شيئا واحدا و اما الجدار المتنجس اذا أشرفت الشمس على احد جانبيه فلا يبعد طهارة جانبه الآخر اذا جف به و ان كان لا يخلو عن الاشكال و اما اذا اشرقت على جانبه الآخر أيضا فلا اشكال.
(١)
اقول: قد عرفت الاشكال في مطهرية الشمس للحصر و البوارى و على فرض كونها مطهرا لهما يقع الكلام في انه اذا تنجس طرفا حصير فاشرقت الشمس على احد طرفيه و جفّ كل من طرفيه فهل يطهر خصوص الطرف الذي أشرقت عليه الشمس بلا واسطة او يطهر بها حتى الطرف الذي لم يشرق عليه الشمس بلا واسطة بل اشرقت عليه مع الواسطة، عندى في ذلك التفصيل لانّه تارة يتنجّس احد طرفيه و يرسب في باطنه حتى تصل رطوبة النجس الى جانبه الآخر فلا يبعد القول بمطهريتها لظاهره المماس مع النجاسة و لباطنه و لطرفه الآخر الذي تصل النجاسة به لانه على هذا شيء واحد و تنجّس فاشرقت الشمس عليه و جففته