ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٧ - الجهة الثانية فيما هو المراد من ولوغ الكلب
و خصوصا مع كون بعض الاصول موجودا عنده لم يصل إلينا الا الكتب الاربعة المعروفة و خصوصا مع انه لو فرض الشّك في الزيادة و النقيصة في الرواية الاصل العقلائى يقتضي عدم الزيادة لان الزيادة محتاجة الى مئونة زائدة بخلاف النقيصة فالاصل مساعد مع ما نقله المحقق ;.
و خصوصا مع كون الرواية موافقا لما هو المشهور قبل المحقق بكيفية نقلها المحقق هذا غاية ما يمكن ان يقال في توجيه قول المشهور و في الرواية بنقل المحقق فان حصل الاطمينان بما أفتى به المشهور و خصوص رواية الفضل بنقل المحقق فيقال بالغسل مرتين بعد التعفير و الا يقال بكفاية وجوب الغسل مرة بالتراب و مرة بعده بالماء.
و لكن مع هذا الاحوط بل الاقوى التعفير ثم الغسل بالماء مرّتان كما هو المشهور و للرواية بنقل المحقق ;.
الجهة الثانية: فيما هو المراد من ولوغ الكلب
و هو على ما نقل عن الصحاح شرب الكلب من الاناء الذي فيه الماء او غيره بطرف لسانه و عن القاموس ادخال لسانه في الاناء و تحريكه و هذا هو المقدار المسلّم من مورد الحكم.
و أمّا لطعه الاناء بشربه فداخل في مورد الحكم أيضا لان المذكور في الرواية «فضل الكلب» و يصدق على ما بقى في الإناء انه فضل الكلب.
و أمّا مجرد وقوع لعاب الكلب في الماء بدون مباشرة لسانه و فمه فلا يصدق عليه انه ولوغ الكلب و فضل الكلب اذا المراد من الفضل هو الزيادة عما أكله او شربه الحيوان ألا أن يقال بوجود دليل آخر غير «الفضل» و هو غير معلوم.
و كذلك مباشرة الكلب الاناء بسائر اعضائه نعم الاحوط اسراء الحكم في كل الصور.