ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - الجهة الاولى في انه هل يكون حكم خاص لولوغ الكلب أو لا
و المراجع بالكتب الاخبار يرى عدم وجود هذه الزيادة لكن المحقق رواها مع هذه الزيادة و كذا بعض الآخر.
فمنشأ القول بالغسل ثلاث مرّات اوّلها التراب ثم بالماء مرّتان يمكن ان يكون هذه الرواية بنقل المعتبر مع قطع النظر عن الشهرة.
و يكون منشأ الاكتفاء بالغسل مرة بعد التعفير بالتراب أيضا هذه الرواية بناء على عدم كون «مرتين» جزء هذه الرواية.
و يكون منشأ الفتوى بسبع مرّات هو بعض ما ورد في طريق العامة الدال على ذلك و خصوص الرواية التي رواها عمار عن الصادق ٧ في الإناء الذي يشرب فيه النّبيذ قال تغسله سبع مرّات و كذلك الكلب [١] و فيه أمّا ما ورد من طريق العامة فلم يكن فيه مقتضي الحجية.
و أمّا ما ورد من طريقنا فحيث يكون مما أعرض عنه اصحابنا لا يمكن التعويل عليه مضافا الى ان رواية الفضل ان كانت مشتملة على الزيادة المحكية عن المحقق ; في المعتبر اعني كلمة «مرّتين» الدالة على كفاية المرّتين لا بدّ من حمل «سبع مرّات» في رواية عمار على الاستحباب بمقتضى الجمع العرفي.
اذا عرفت بطلان القول الاول يقع الكلام في انه هل الصحيح هو القول الثاني كما عليه الشهرة و يدلّ عليه رواية الفضل المتقدمة ذكرها بنقل المحقق عليه الرحمة او الحق هو القول الثالث. و المنشأ هو كون رواية الفضل هل كانت مع زيادة «مرتين» او لا فان عوّلنا على نقل المحقق لانه كيف يمكن القول بعدم صحة ما اخرجه المحقق مع عظم اطلاعه و وثاقته و عنايته بجميع الخصوصيات.
[١] الرواية ٢ من الباب ٣٥ من ابواب الاشربة المحرمة من الوسائل.