ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥١ - *** مسئلة ٣ يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير
من اعتبار بقاء اطلاق الماء الى ان يحصل الغسل و في مفروض الكلام لم يحصل الغسل لعدم بقاء الماء بوصف الاطلاق على جميع اجزائه حتى يحصل الغسل و كذلك الامر في اشتراط عدم تغيّر الماء بالاستعمال قبل تحقق الغسل لا يطهر المحل لعدم وصول الماء الغير المتغير بالمحل المعتبر في تحقق الغسل و لهذا لو كان المتنجس مما يعتبر فيه التعدد فلا بد من عدم تغير الماء الى تمام الغسلتين او الغسلات و بعبارة اخرى لا يحسب كل غسلة تغير فيه الماء غسلة فلا بد من عدم تغير الماء الى حصول الغسل بحيث يقع كل غسلة مع الماء الغير المتغير.
*** [مسئلة ٣: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير]
قوله ;
مسئلة ٣: يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الاقوى و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها و اما على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطا فلا.
(١)
اقول: قد مضى في الماء المستعمل طهارة غسالة الاستنجاء بالشرائط المتقدمة فمع طهارتها يجوز استعماله في التطهير اي يكفي في مقام التطهير كسائر المياه.
و كذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها فقد مرّ منا ان الاقوى نجاسة الغسالة المزيلة للعين و كذلك في الغسلة المزيلة حتى فيما يتعقبها الطهارة على الاحوط بل الاقوى و لو التزمنا بطهارته فيكتفي بها في رفع الخبث أيضا لاطلاق الادلة الدالة على مطهرية الماء و هما فردان منه.
و لا وجه لعدم مطهريّتهما الا دعوى انصراف الادلّة عنهما و هو دعوى