ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٣ - *** مسئلة ٦ الدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر
كان نفس الدم معفوا عنه فالمحل اولى و فيه منع الاولوية و الدليل يكون في خصوص الدّم.
و قد يستدل على ذلك باستصحاب العفو الثابت له قبل زوال عين الدم عن المحل.
اقول: ان كان المراد بالاستصحاب التعليقى بان يقال هذا الموضع من البدن او الثوب كان بحيث يعفى عن نجاسة في الصلاة فهكذا في الحال ببركة الاستصحاب فهو أولا مبنى على جريان الاستصحاب التعليقى.
و ثانيا على كون الملازمة شرعية و عدم كون وجود الدم من مقوّمات موضوع المستصحب عند العرف و كل ذلك غير حاصل.
و ان كان المراد الاستصحاب التنجيزى و هو ان يدعى بقاء حكم العفو بعد ذهاب عين الدم ببركة الاستصحاب و فيقال بانه تجوز الصلاة في بدنه او ثوبه سابقا فيستصحب ذلك فهذا موقوف على عدم دخل بقاء الدم فى المحل و هو غير معلوم بل هو معلوم العدم فلا مجال على هذا للتمسك بالاستصحاب الحكمى.
*** [مسئلة ٦: الدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر]
قوله ;
مسئلة ٦: الدم الاقل اذا وقع عليه دم آخر اقل و لم يتعدّ عنه او تعدّى و كان المجموع اقل لم يزل حكم العفو عنه.
(١)
اقول: وجهة اطلاق الادلة.
***