ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٤ - القول الثاني القول بفساد الصلاة
سعة الوقت لازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او تبديل ثوبه او نزعه و الاعادة و الا لو لم يكن الوقت موسّعا للاعادة بعد تطهير بدنه و لباسه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله في حال الصلاة بدون فعل المنافي ان امكن له ذلك يقول بأنه يصلّي في النجس او يصلي عريانا على الكلام فيه.
و من يقول بعدم نقض الصلاة و عدم فساده لا يقول بالاتمام مطلقا مع النجس بل يقول ان تمكن الشخص حال الصلاة من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله بدون فعل المنافي يفعل ذلك و ان لم يتمكن من ذلك ففي سعة الوقت ينقض صلاته و يعيد و في ضيق الوقت يصلي في النجس او يصلي عريانا على الكلام فيه فلم تكن الطائفتان من الروايات محمولة بهما.
و لكن يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الاولى الدالة على فساد الصلاة على صورة عدم تمكن المصلّي من اتمام الصلاة بازالة النجاسة من تطهير بدنه او ثوبه او نزع ثوبه او تبديله مع عدم فعل المنافي و في سعة الوقت للاعادة.
و حمل الطائفة الثانية على خصوص صورة لا يتمكن من ذلك فيقيّد اطلاق هذه الطائفة الدالة على الاتمام مطلقا على خصوص صورة لا يتمكن من ازالة النجاسة بتطهير بدنه او ثوبه او نزعه او تبديله بدون فعل المنافي و في صورة ضيق الوقت للاعادة فيرتفع التعارض بينهما و تكون النتيجة على وفق مذهب المشهور و يقال بانه يدلّ و يشهد على هذا الجمع.
ما روى محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب عليّ و انا في الصلاة قال ان رأيته و عليك ثوب غيره فاطرحه و صلّ في غيره و ان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك و لا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم و ما كان اقل من ذلك فليس بشيء رأيته قبل او لم تره و اذا كنت قد رأيته و هو اكثر من مقدار