ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - القول الثاني القول بفساد الصلاة
اصله و علم في أثناء الصلاة وقوع الدم في الثرب» بقرينة مقابلتها مع الصورة الثانية و هى صورة رؤية الدم في الثوب و شكه في انه حدث في الحال او كان من السابق.
و أما ذيلها فلان المستفاد من التّعليل و هو قوله «لانك لا تدري لعله شيء اوقع عليك» كون العلة لعدم الاعادة احتماله وقوع النجاسة في الاثناء و طروّها فعلا حيث انه لم يقع جزء من اجزاء صلاته مقترنا بالمانع.
فاذا علم بسبقها عن الصلاة و وقوع بعض اجزائها مع المانع تبطل الصلاة لعدم وجود العلة و ان اشكل في الفقرة الاولى لان فيها احتمالين و لكن لا اشكال في الفقرة الثانية.
الرواية الثانية: ما رواها محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه ٧ قال ذكر المني فشدّده فجعله أشدّ من البول ثمّ قال ان رأيت المنى قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة و ان انت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثمّ رايته بعد ذلك فلا اعادة عليك فكذلك البول [١] بناء على حمل الفقرة الاولى على صورة جهله بالنجاسة و علمه بذلك في الاثناء.
و فيه انه يحتمل كون موردها هو علمه بالنجاسة قبل الصلاة فنسيها فتذكر في اثناء الصلاة لان المفروض فيها رؤية المني قبل الصلاة او بعد ما يدخل في الصلاة فنسيها و لا يمكن حمل رؤيته قبل الصلاة على دخوله في الصلاة عالما عامدا فيكون دخوله فيها بحسب الظاهر نسيانا.
الرواية الثالثة: ما رواها ابو بصير عن ابي عبد اللّه ٧ في رجل صلّى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثمّ علم به قال عليه ان يبتدى الصلاة قال و سألته عن رجل
[١] الرواية ٢ من الباب ٤١ من ابواب النجاسات من الوسائل.