العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٤ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
وأمّا إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ[١] ثمّ وصل إلى ما دونه أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير، وإذا صلّى في الصورة الاُولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته، وأمّا إن كان قبل ذلك فالأحوط وجوب الإعادة[٢]; وإن كان يحتمل[٣] الإجزاء[٤]، إلحاقاً[٥] له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة.
(مسألة ٧٠): في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور أو بعضه[٦]، ممّا لم يكن الباقي قبله أو بعده مسافة، يتمّ الصلاة.
[١] . أو لم يجز لما مرّ من عدم اعتبار حدّ الترخص بالنسبة إلى محلّ الإقامة . ( سيستاني ) .
[٢] . هذا فيما إذا كان رجوعه إلى ما دون حدّ الترخص لقضاء حاجة ونحوها ، وأمّا إذا كان لاعوجاج الطريق فالأظهر هو الإجزاء . ( خوئي ) .
[٣] . ويمكن الفرق بين صورة الاعوجاج وغيرها بالإجزاء في الثاني، ولزوم الاحتياط في الأوّل . ( لنكراني ) .
[٤] . هذا الاحتمال قويّ في غير اعوجاج الطريق مع بقائه على قصده الأوّل ، ولا يترك الاحتياط في صورة الاعوجاج . ( خميني ) .
[٥] . بل على القاعدة . ( سيستاني ) .
[٦] . في وجوب التمام عليه في فرض كون بعض الدور دون حدّ الترخص إشكال والأحوط الجمع .