العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٢ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
المسافة، ثمّ في الأثناء قصدها، فإنّه يكفي فيه الضرب في الأرض.
(مسألة ٦٦): إذا شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه[١]، فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب[٢].
(مسألة ٦٧): إذا كان في السفينة أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام، ثمّ في الأثناء وصل إليه، فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت، بل وكذا إذا دخل[٣] فيه قبل[٤] الدخول في الركوع، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام; لأنّ الصلاة على ما افتتحت، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالإعادة[٥] قصراً أيضاً، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت[٦]. والأحوط في وجه إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً[٧].
[١] . إلاّ إذا لزم منه محذور كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً ، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان . ( خميني ) .
ـإلاّ إذا لزم منه محذور ، كمخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي ، كمن صلّى الظهر تماماً في الذهاب في مكان استصحاباً ، وأراد إتيان العصر في الإياب قصراً في ذلك المكان ، فعليه أن يؤخّر الصلاة إلى أن يحصل له العلم ، أو يجمع بينهما في المكان احتياطاً ; قضاءً للعلم الإجمالي . ( صانعي ) .
ـإلاّ في صورة لزوم محذور مخالفة العلم الإجمالي أو التفصيلي، كما في بعض الموارد . ( لنكراني ) .
[٢] . قد مرّالمنع عن اعتبار حدّ الترخص في الاياب وعلى القول باعتباره ففي المقام تفصيل.(سيستاني).
[٣] . بتخيّل عدم الوصول قبل الإتمام ، وإلاّ فيشكل صحّتها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . باعتقاد أنّه لا يصل إلى الحدّ قبل إتمامها ولو كان مستنداً إلى الاستصحاب، وإلاّ فتشكل صحّتها رأساً . ( لنكراني ) .
[٥] . الظاهر جواز القطع والإتيان بها قصراً كما مرّ في (المسألة ٢٩) من فصل النيّة . ( سيستاني ) .
[٦] . على القول باعتبار حدّ الترخص في الاياب وإلاّ فيصليها قصراً وهو الأظهر . ( سيستاني ) .
[٧] . لا وجه لهذا الاحتياط على مسلكه(قدس سره) من الحكم بصحّة الصلاة تماماً وبحرمة إبطال الفريضة اختياراً ، بل الأحوط فيه إتمامها تماماً ثمّ إعادتها كذلك . ( خوئي ) .