العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٤
مقدار صلاة واحدة.
(مسألة ٣٧): في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردّده في أوّل الشهر وجه لا يخلو عن قوّة[١]; وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
(مسألة ٣٨): يكفي في الثلاثين التلفيق; إذا كان تردّده في أثناء اليوم، كما مرّ في إقامة العشرة; وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء ومراعاة الاحتياط.
(مسألة ٣٩): لا فرق في مكان التردّد بين أن يكون بلداً أو قرية أو مفازة.
(مسألة ٤٠): يشترط اتّحاد مكان التردّد، فلو كان بعض الثلاثين في مكان وبعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر، وكذا لو كان مشتغلاً بالسير وهو متردّد، فإنّه يبقى على القصر إذا قطع المسافة ولا يضرّ بوحدة المكان إذا خرج عن محلّ تردّده إلى مكان آخر ولو ما دون المسافة بقصد العود إليه عمّا قريب إذا كان بحيث يصدق عرفاً أنّه كان متردّداً في ذلك المكان ثلاثين يوماً، كما إذا كان متردّداً في النجف وخرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة والعود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته[٢]، بل أو بعد ذلك اليوم[٣].
[١] . فيه إشكال بل منع ، والأحوط الجمع في اليوم الواحد بعده . ( خوئي ) .
ـلا قوّة فيه، ولا يترك الاحتياط لا بعدم الاكتفاء به، بل بالجمع في يوم الثلاثين . ( لنكراني ) .
ـبل عن ضعف . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان الخروج في أوّل اليوم والعود في الليل ، فلا يخلو من إشكال ، فضلاً عمّا إذا كان العود بعد المبيت ، بل هو ممنوع إذا كان مكرّراً . ( خميني ) .
[٣] . الاعتبار إنّما هو بصدق البقاء ثلاثين يوماً في محلّ واحد ، وفي صدقه فيما إذا خرج تمام اليوم إشكال بل منع . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال، بل منع خصوصاً مع التكرار، بل فيما إذا خرج أوّل النهار وعاد في الليل أيضاً إشكال . ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال بل منع، وقد تقدّم في الخروج عن محلّ الاقامة ما يظهر منه الحال في المقام . ( سيستاني ) .