العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٥
تصلّي ما بقي بعد الطهر من العشرة تماماً، بل إذا كانت حائضاً تمام العشرة يجب عليها التمام ما لم تنشئ سفراً.
(مسألة ١٨): إذا فاتته الرباعيّة بعد العزم على الإقامة ثمّ عدل عنها بعد الوقت، فإن كانت ممّا يجب قضاؤها وأتى بالقضاء تماماً ثمّ عدل، فالظاهر كفايته[١] في البقاء على التمام[٢]، وأمّا إن عدل قبل إتيان قضائها أيضاً فالظاهر العود إلى القصر وعدم كفاية استقرار القضاء عليه تماماً; وإن كان الأحوط الجمع حينئذ مادام لم يخرج، وإن كانت ممّا لا يجب قضاؤه كما إذا فاتت لأجل الحيض أو النفاس ثمّ عدلت عن النيّة قبل إتيان صلاة تامّة رجعت إلى القصر، فلا يكفي مضيّ وقت الصلاة فيالبقاء على التمام.
(مسألة ١٩): العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه، وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأوّل، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة أو صلوات أيّام، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام، يجب عليه قضاؤها تماماً، وكذا إذا صام يوماً أو أيّاماً حال العزم عليها، ثمّ عدل قبل أن يصلّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول; لأنّ المفروض انقطاع الإقامة بعده.
(مسألة ٢٠): لافرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها، أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
(مسألة ٢١): إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم، ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً، رجع إلى القصر في صلاته، لكن صوم ذلك اليوم صحيح[٣]; لما عرفت من أنّ العدول قاطع من حينه لا كاشف، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
[١] . بل الظاهر عدم كفايته . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه إشكال بل منع ، فإنّ الظاهر من الرواية استناد إتمام الصلاة إلى نية الإقامة حالها بحيث لو كان العدول قبله لزم عليه القصر ، والمفروض أنّ لزوم التمام في القضاء ليس كذلك . ( خوئي ) .
[٣] . فيه إشكال فلا يترك الاحتياط بالإتمام والقضاء . ( سيستاني ) .