العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤٣ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ٦٨): إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان أنّه لم يصل إليه وجبت الإعادة أو القضاء[١] تماماً[٢]، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة أو القضاء قصراً، وفي عكس الصورتين بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الاُولى وتماماً في الثانية.
(مسألة ٦٩): إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص، ثمّ في أثناء الطريق وصل إلى ما دونه; إمّا لاعوجاج الطريق أو لأمر آخر، كما إذا رجع لقضاء حاجة أو نحو ذلك، فما دام هناك يجب عليه التمام[٣]، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي[٤] مسافة[٥]،
[١] . على الأحوط ، وإن كان عدم وجوبهما في الفرع والفروع التالية لا يخلو من وجه ; للرفع والسعة فيما لا يعلمون . ( صانعي ) .
[٢] . إن كان تكليفه التمام فعلاً ـ أداء أو قضاء ـ فالميزان هو حاله الفعلي في الأداء ، وقضاء ما فات منه حسب مافات في جميع الفروع . ( خميني ـ صانعي ) .
ـيريد بذلك الإعادة في محلّ انكشاف الخلاف والقضاء خارج الوقت مع خروجه قبل وصوله إلى حدّ الترخص ، ومن ذلك يظهر مراده من وجوب الإعادة أو القضاء قصراً في صورة العود ، ولكن سيأتي عدم وجوب القضاء فيما إذا انكشف الخلاف في خارج الوقت ، وبذلك يظهر حكم القضاء قصراً فيما بعد ذلك . ( خوئي ) .
ـالمناط في الأداء قصراً أو تماماً حاله الفعلي، وفي القضاء ملاحظة ما فاتت منه، وكذا في الفروع الآتية . ( لنكراني ) .
ـبل يراعي في الاعادة حاله حين العمل وفي القضاء وظيفته حال الفوت وكذا الأمر في عكسه إذا انكشف الخلاف في الوقت ولا قضاء لو انكشف خارجه، هذا في الذهاب ومثله الحال في الاياب على القول باعتبار حدّ الترخص فيه، واما على المختار من عدم اعتباره فلا محلّ لهذا الفرع . ( سيستاني ) .
[٣] . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في اعوجاج الطريق . ( خميني ) .
ـلا يترك الاحتياط بالجمع بين الإتمام والقصر في صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه من تقارب البيوت إلى الطريق مع استقامته . ( سيستاني ) .
[٤] . بل وإن لم يكن كذلك إذا كان باقياً على قصده الأوّل، وكان المقصود هي المسافة، كما هو المفروض . ( لنكراني ) .
[٥] . بل مطلقاً مع عدم رجوعه عن قصده الأوّل . ( خميني ) .
ـالظاهر كفاية كونه مسافة من مبدء سفره إلى مقصده . ( خوئي ) .
ـبل مطلقاً ما لم يعدل عن نيّة السير إلى المسافة وفي صورة اعوجاج الطريق وما بحكمه يعتبر هذا المقدار جزءً من ثمانية فراسخ بخلافه في غيرها . ( سيستاني ) .