العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٤ - فصل فيما يستقبل له
فصل
فيما يستقبل له
يجب الاستقبال في مواضع:
أحدها:الصلوات اليوميّة أداء وقضاء، وتوابعها من صلاة الاحتياط للشكوك، وقضاء الأجزاء المنسيّة، بل وسجدتي السهو[١]، وكذا فيما لو صارت مستحبّة بالعارض كالمعادة جماعة أو احتياطاً[٢]، وكذا في سائر الصلوات الواجبة كالآيات، بل وكذا في صلاة الأموات، ويشترط في صلاة النافلة في حال الاستقرار[٣] لا في حال المشي أو الركوب، ولا يجب فيها الاستقرار والاستقبال
[١] . على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( خوئي ـ لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٢] . المعادة احتياطاً ليست مستحبّة شرعاً . ( خميني ) .
ـالحكم فيهما كما ذكره ، لكن لا لوجوب الاستقبال فيهما بنفسه كغيرها في بقية الموارد ، بل لأنّ الاستقبال فيهما بالعرض ، ولتحقّق الموضوع ، ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرّع الاحتياط له بدون الاستقبال وغيره من أحكام الفريضة ، هذا مع عدم صيرورة الصلاة مستحبّة في الاحتياط المندوب ، بل المستحبّ هو نفس الاحتياط . ومثال المستحبّ بالعرض صلاة العيدين في زمن الغيبة ، والظاهر كونها محكومة بحكم النوافل ، وقد ظهر بذلك المناقشة في كلّ من الكبرى والصغرى المذكورتين في كلامه . ( صانعي ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ـ سيستاني ) .