العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الحكمين[١]، لكن لو كان بعد إكمال[٢] السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو[٣] يحصل له اليقين بظهر صحيحة; إمّا الاُولى أو الثانية.
الحادية والثلاثون: إذا علم أنّه صلّى[٤] العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما، سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله[٥].
الثانية والثلاثون: لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الاُولى أو الثانية، له أن يتمّ[٦] الثانية[٧] ويكتفي بها[٨]; لحصول العلم بالإتيان بها
[١] . إذا كان ذلك بعد الدخول في السجدة الثانية وأمّا قبله فلا مانع من اجراء قاعدة الفراغ في الاُولى فتجب اعادة الثانية فقط . ( سيستاني ) .
[٢] . وأمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الاُولى وبطلان الثانية ، لكن الأحوط العدول ، وأمّا سجدة السهو فلا تجب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . الظاهر عدم وجوب سجدة السهو . ( لنكراني ) .
ـلا موجب لسجود السهو في المقام . ( سيستاني ) .
[٤] . هذه المسألة وسابقتها على ملاك واحد . ( خوئي ) .
[٥] . بعد إكمال السجدتين ، وأمّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الاُولى . ( خميني ) .
ـبعد إكمال السجدتين ; لتعارض القاعدتين ، وأ مّا إذا كان الشكّ في الركوع أو بعده قبل الإكمال ، فالظاهر بطلان العشاء وصحّة المغرب ; لعدم المعارض لقاعدة الفراغ ، والشكّ بعد السلام بالنسبة إليه ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
ـإذا كان بعد إكمال السجدتين; لأنّ الشك بين الأربع والخمس في هذا الحال صحيح، وأمّا قبله فالظاهر بطلان ما بيده وصحّة الاُولى . ( لنكراني ) .
ـيجري فيه التفصيل المتقدّم آنفاً . ( سيستاني ) .
[٦] . لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالاُولى ، وكذا الحال في الصبح . ( خميني ) .
[٧] . لكن له الاكتفاء بالصلاة الاُولى ، ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور ; لجريان قاعدة الفراغ في الاُولى دون الثانية . ( صانعي ) .
ـولكنّه ليس بواجب ولا أثر للعلم الإجمالي المذكور . ( لنكراني ) .
ـوله ان يكتفي بالاُولى وكذا الحال في الصبح . ( سيستاني ) .
[٨] . وله أن يرفع اليد عنها ويبني على صحّة الاُولى بقاعدة الفراغ . ( خوئي ) .