العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
وأتمّ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً[١] بعد الإتيان بصلاة الاحتياط.
العاشرة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه اُولى العشاء، فإن كان بعد الركوع بطلت[٢] ووجب عليه إعادة المغرب، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله: بحول الله وللقيام وللتسبيحات احتياطاً، وإن كان في وجوبها إشكال[٣]، من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب[٤].
الحادية عشر: إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث، لكن هل عليه أن يتشهّد أم لا؟ وجهان، لا يبعد عدم الوجوب، بل وجوب قضائه بعد الفراغ[٥]; إمّا لأنّه مقتضى البناء[٦] على الثلاث[٧]، وإمّا
[١] . هذا الاحتياط ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
ـلا موجب لهذا الاحتياط مطلقاً وان لم تكن صلاة احتياطه ركعتين . ( سيستاني ) .
[٢] . الحكم بصحّة المغرب حينئذ ووجوب استئناف العشاء لا يخلو من وجه قوي . ( خوئي ) .
ـبناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣] . بل محكومة بعدم الوجوب ، وإن قلنا بوجوبها لكلّ زيادة ونقيصة ، مع أ نّه محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٤] . مضافاً إلى عدم وجوبها لمثل تلك الزيادات كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٥] . بل لا يجب قضاؤه أيضاً ـ ولو على القول بوجوب قضاء التشهد المنسي ـ لدوران الأمر بين كونه منسياً وكونه متروكاً بترخيص من الشارع، ومنه يظهر عدم وجوب سجدتي السهو أيضاً . ( سيستاني ) .
[٦] . هذا هو الوجه لا الوجه الآتي فإنّه ضعيف ، وكذا الحال في الفرع الآتي فإنّ الوجه فيه هو الوجه في الأوّل ، لا ما ذكره لضعفه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . هذا الوجه هو الصحيح ، وهو المرجع في الفرض الآتي أيضاً . ( خوئي ) .