العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
صلاته[١]، وإن كان الأحوط إتمامها عشاءً[٢] والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب.
السابعة: إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد[٣]الصلاتين[٤]، ويحتمل[٥] العدول إلى الظهر[٦] بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلاتين، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.
الثامنة: إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين،
[١] . يمكن القول بالصحّة فيما إذا تجاوز محلّ العدول على فرض كونه أربعاً، كما فيما إذا كان الشكّ بعد الدخول في الركوع . ( لنكراني ) .
ـبل تصحّ على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢] . بل لا يخلو من وجه ، وبطلان صلاته محلّ تأ مّل بل منع . ( صانعي ) .
[٣] . على الأحوط، والأقوى إتمام الظهر والإتيان بالعصر . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه ، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر ، وأمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف . هذا كلّه في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل .( خميني ـ صانعي ) .
ـان كان تذكره قبل الدخول في الركوع فلا موجب لاعادة الظهر بعد إتمامها بل يعيد العصر فقط وان كان تذكره بعد ذلك فلا موجب لإتمام الظهر ـ وان كان هو أحوط ـ بل له قطعها والاكتفاء باعادة الصلاتين وأمّا إحتمال العدول الآتي في المتن فضعيف مطلقاً ومنه يظهر الحال في العشائين . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا الاحتمال ضعيف . ( لنكراني ) .
[٦] . هذا هو الظاهر بل لو دخل في ركوع الركعة الثانية فبما أنّ الظهر المأتي بها لا يمكن تصحيحها يعدل بما في يده إليها فيتمها ثمّ يأتي بالعصر بعدها ولا حاجة إلى إعادة الصلاتين في كلا الفرضين وكذا الحال في العشاءين . ( خوئي ) .