العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - ختام فيه مسائل متفرّقة
وكذا إن لم يدر[١] أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.
الرابعة: إذا كان في الركعة الرابعة مثلا وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما، بنى على الثاني[٢]، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة.
الخامسة: إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر[٣].
السادسة: إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت
[١] . إذا علم إجمالاً نقصان سجدتين من ركعتين واحتمل أن تكون إحداهما من الركعة التي لم يفت محلّ تداركها فيها وجب عليه تداركها وقضاء سجدتين اُخريين بعد الصلاة على الأظهر ، نعم إذا كان الشكّ بعد الفراغ وقبل الإتيان بالمنافي رجع وتدارك إحداهما ثمّ يقضي سجدة اُخرى.(خوئي).
[٢] . فيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ; من البناء وعمل الشكّ ، وإعادة الصلاة .( خميني ) .
ـفيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ، من البناء وعمل الشكّ وإعادة الصلاة ; لأ نّه مع الأصل ـ أي استصحاب عدم الشكّ قبل الإكمال ـ لا يثبت حدوثه بعده الموضوع للصحّة والبناء ، إلاّ أن يقال بعدم دخالة ذلك العنوان الانتزاعيّ في الموضوع ، وإنّما يكون الشكّ قبل الإكمال مضرّاً ; لعدم التمكّن معه من التصحيح ، فإنّ الشكّ في الاُوليين . ( صانعي ) .
ـوالأحوط العمل بمقتضى العلم الإجمالي; وهو الإتيان بصلاة الاحتياط وإعادة الصلاة . ( لنكراني ) .
[٣] . هذا في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة ، ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ; وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـإذا لم يتوقف إدراك ركعة من العصر في الوقت على قطعها، وإلاّ قطعها وبنى على أنّه أتم الظهر فيأتي بالعصر . ( سيستاني ) .