العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
ثلاث مرّات، أو في كلّ من الصلوات الثلاث مرّة واحدة، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض، من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
(مسألة ٢): لو شكّ[١] في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمه[٢]، كما أنّه لو كان كثير الشكّ وشكّ في زوال هذه الحالة بنى على بقائها[٣].
(مسألة ٣): إذا لم يلتفت إلى شكّه وظهر بعد ذلك خلاف ما بنى عليه وأنّ مع الشكّ في الفعل الذي بنى على وقوعه لم يكن واقعاً، أو أنّ ما بنى على عدم وقوعه كان واقعاً يعمل بمقتضى ما ظهر، فإن كان تاركاً لركن بطلت صلاته، وإن كان تاركاً لغير ركن مع فوت محلّ تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء، وسجدتا السهو فيما فيه ذلك، وان بنى على عدم الزيادة فبان أنّه زاد يعمل بمقتضاه، من البطلان أو غيره من سجود السهو.
(مسألة ٤): لا يجوز له الاعتناء بشكّه، فلو شكّ في أنّه ركع أو لا، لا يجوز له أن يركع، وإلاّ بطلت الصلاة[٤].
نعم في الشكّ في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكّه وأتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به[٥] ما لم يكن إلى حدّ الوسواس[٦].
[١] . أي بنحو الشبهة الموضوعية . ( لنكراني ) .
[٢] . إذا كان الشكّ من جهة الاُمور الخارجية لا الشبهة المفهوميّة ، وأمّا فيها فيعمل عمل الشكّ . ( خميني ) .
[٣] . في الشبهة المصداقيّة، وأمّا في المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ. (صانعي).
ـإذا لم يكن الشك من جهة الشبهة المفهومية . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . إن كان الإتيان بقصد القربة من جهة مراعاة الواقع رجاء واعتناء بشكّه ، فالأحوط تركه ، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل مطلقاً . ( سيستاني ) .