العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الشرائط فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلاّ إذا كان مفسداً[١] فيبني على عدم وقوعه، فلو شكّ بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شكّ بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضـاً[٢]، وإن شكّ أنّـه ركع أم لا يبني على أنّه ركع وإن شكّ أنّه ركع ركوعين، أم واحـداً بنى على عدم الزيادة[٣]، ولو شكّ أنّه صلّى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين، ولو شكّ في الصبح أنّه صلّى ركعتين أو ثلاثاً بنى على أنّه صلّى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكّه في فعل خاصّ[٤] يختصّ الحكم به، فلو شكّ اتّفاقاً في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ، وكذا لو كان كثير الشكّ بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشكّ، ويبني على الاثنتين، وإذا اتّفق أنّه شكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشكّ، من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشكّ بعد تجاوز المحلّ ممّا لا حكم له دون غيره فلو اتّفق أنّه شكّ في المحلّ وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكّه في صلاة خاصّة أو الصلاة في مكان خاصّ ونحو ذلك اختصّ الحكم به، ولا يتعدّى إلى غيره.
(مسألة ١): المرجع في كثرة الشكّ العرف[٥]، ولا يبعد تحققّه إذا شكّ[٦] في صلاة واحدة
[١] . أو موجباً لكلفة زائدة كسجود السهو . ( سيستاني ) .
[٢] . إذا كان شكه بعد الدخول في الركوع وإلاّ فيبني على الخمس ويهدم القيام ويتشهد ويسلم ولا شيء عليه . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يختصّ البناء على ذلك بكثير الشكّ . ( خوئي ) .
ـأي فيما يشتمل على ركوع واحد في كل ركعة لا مثل صلاة الآيات . ( سيستاني ) .
[٤] . بحيث كانت الكثرة من خواصه وسماته وإلاّ كما إذا تحقّق مسمى الكثرة في فعل معيّن كالركوع ثمّ شك في فعل آخر أيضاً كالسجود فالظاهر عدم الاعتناء به أيضاً وهكذا الحال في سائر الامثلة المذكورة في المتن . ( سيستاني ) .
[٥] . ويكفي في صدقها عرفاً عروض الشك له أزيد ممّا يتعارف عروضه للمشاركين معه في وجود ما يقتضي اغتشاش الحواس وعدمه، ولا يعتبر الاستدامة بحدّ يعدّ كثرة الشكّ عادة له نعم يعتبر المعرضية لذلك ومنه يظهر النظر فيما افاده الماتن قدّس سرّه . ( سيستاني ) .
[٦] . بل هو بعيد ، نعم يتحقّق ذلك بكون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلاّ ويشكّ في واحدة منها . ( خوئي ) .