العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٨ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
للقنوت، ومرّة لتكبيرالركوع، وهكذا يتكرّر خمس مرّات لو ترك التشهّد وقام وأتى بالتسبيحات، والاستغفار بعدها، وكبّر للركوع فتذكّر.
(مسألة ٤): لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد، كما أنّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسيّة والركعات الاحتياطيّة فهو مؤخّر عنها كما مرّ.
(مسألة ٥): لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره، فإن كان على وجه التقييد وجبت الإعادة[١]، وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ.
(مسألة ٦): يجب الإتيان به فوراً، فإن أخّر عمداً عصى ولم يسقط[٢]، بل وجبت المبادرة إليه[٣] وهكذا، ولو نسيه أتى به إذا تذكّر وإن مضت أيّام، ولا يجب إعادة الصلاة، بل لو تركه أصلاً لم تبطل على الأقوى.
(مسألة ٧): كيفيّته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه[٤] ويقول[٥]: «بسم الله وبالله[٦] وصلّى الله على محمّد وآله»[٧]، أو يقول[٨]: «بسم الله وبالله اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد»، أو يقول: «بسم الله وبالله السلام عليك أيّها النبيّ
[١] . الظاهر أنّها لا تجب ولا أثر للتقييد هنا . ( خوئي ) .
ـبل لا تجب الإعادة أيضاً ; لحصول القربة ، والتقييد في أمثال المورد من الاُمور الجزئية الشخصية غير معقول كما مرّ . ( صانعي ) .
ـالظاهر عدم وجوبها كما مرّ في نظائر المقام . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد عدم وجوب الذكر فيه وان كان الأحوط الإتيان باحدى الصيغ الثلاث ولاسيّما الأخيرة . ( سيستاني ) .
[٦] . الأحوط الاقتصار على الصيغة الأخيرة . ( خوئي ) .
[٧] . في الرواية وآل محمّد . ( سيستاني ) .
[٨] . وهذا أوفق بالاحتياط . ( لنكراني ) .