العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٦ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
الركوع أو بعد السلام[١]، وأمّا نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاُخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلاّ من حيث وجوبه لكلّ نقيصة.
الرابع: نسيان التشهّد[٢] مع فوت محلّ تداركه، والظاهر أنّ[٣] نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك[٤]، كما أنّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ.
الخامس: الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً.
السادس: للقيام[٥] في موضع القعود أو العكس[٦]، بل لكلّ زيادة[٧] ونقيصة[٨] لم يذكرها في محلّ التدارك، وأمّا النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعمّ من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة.
كما إذا قنت في الركعة الاُولى مثلا أو في غير محلّه من الثانية، ومثل قوله:
[١] . مرّ الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة . ( خوئي ) .
ـفوت محلّ تدارك السجدة الواحدة محلّ تأ مّل ، بل الظاهر عدم الفوت ، كما مرّ في المسألة الخامسة عشر من ( أحكام الخلل ) . ( صانعي ) .
ـقد تقدّم حكم هذه الصورة . ( لنكراني ) .
ـتقدّم الكلام في نسيان السجدة الأخيرة . ( سيستاني ) .
[٢] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٣] . بل الظاهر خلافه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال بل منع، وقد مرّ عدم ايجابه القضاء . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط ; وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط فيه وفي عكسه ، وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوّة . ( صانعي ) .
ـمحلّ إشكال، بل لا يخلو عدم الوجوب من قوّة . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكلّ زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ) .
[٧] . والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . على الأحوط فيهما، وإن كان العدم لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .