العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤٧ - فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
بحول الله، في غير محلّه لا مثل التكبير أو التسبيح، إلاّ إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبّر بقصد تكبير الركوع في غير محلّه، فإنّ الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أنّ قوله: سمع الله لمن حمده، كذلك.
والحاصل: أنّ المدار على صدق الزيادة، وأمّا نقيصة المستحبّات فلا توجب، حتّى مثل القنوت، وإن كان الأحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الإتيان به دائماً، والأحوط عدم تركه[١] في الشكّ[٢] في الزيادة أو النقيصة[٣].
(مسألة ٢): يجب تكرّره بتكرّر الموجب، سواء كان من نوع واحد، أو أنواع، والكلام الواحد موجب واحد وإن طال، نعم إن تذكّر ثمّ عاد تكّرر، والصيغ الثلاث للسلام موجب واحد، وإن كان الأحوط التعدّد[٤]، ونقصان التسبيحات الأربع موجب واحد، بل وكذلك زيادتها، وإن أتى بها ثلاث مرّات.
(مسألة ٣): إذا سها عن سجدة واحدة من الركعة الاُولى مثلا وقام وقرأ الحمد والسورة وقنت وكبّر للركوع فتذكّر قبل أن يدخل في الركوع، وجب العود للتدارك، وعليه سجود السهو[٥] ستّ مرّات[٦]: مرّة لقوله: بحول الله، ومرّة للقيام، ومرّة للحمد، ومرّة للسورة، ومرّة
[١] . لا بأس بتركه . ( خميني ـ صانعي ـ لنكراني ) .
[٢] . وإن كان الأظهر جوازه . ( خوئي ) .
[٣] . الأقوى عدم وجوبه للشك في احداهما ولا فيهما معاً ما لم يكن مقروناً بالعلم الإجمالي بوقوع احداهما مع كون الصلاة محكومة بالصحّة فإنّه لا يترك الاحتياط بالإتيان به في هذه الصورة . ( سيستاني ) .
[٤] . بأن يسجدهما تارةً بقصد الأعمّ من المجموع أو المرّة، واُخرى مرّتين للأخيرتين . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ عدم الوجوب . ( لنكراني ) .
[٦] . مرّ عدم الوجوب . ( خميني ) .
ـعلى الأحوط فيه وفيما بعده كما مرّ . ( خوئي ) .
ـمرّ عدم الوجوب في مثل الفرع والفرع التالي . ( صانعي ) .
ـعلى الأحوط الأولى فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .