العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٤١ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
(مسألة ١١): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد، فالأحوط[١] تقديم الاحتياط[٢] وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه، لكن الأقوى التخيير[٣]، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما[٤]، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً.
(مسألة ١٢): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها، ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وإن كان أحوط.
(مسألة ١٣): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير[٥] إتيانه بقصد القربة، من غير نيّة الأداء[٦] والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده.
كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم; لاحتمال[٧] كون السلام في غير محلّه[٨] ووجوب تداركهما بعنوان الجزئيّة للصلاة، وحينئذ فالأحوط[٩] سجود السهو أيضاً في الصورتين، لأجل السلام في غير محلّه.
[١] . بل الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك . ( سيستاني ) .
[٢] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
[٣] . بل الأقوى التقديم . ( لنكراني ) .
[٤] . الأقوائية ممنوعة نعم الأحوط تأخيره عن قضاء السجدة . ( سيستاني ) .
[٥] . قد تقدّم حكم نسيان التشهّد الأخير، وكذا السجدة من الركعة الأخيرة . ( لنكراني ) .
[٦] . وإن كان الإتيان بنيّة الأداء لا بأس به على الأقوى ، وكذا في السجدة من الركعة الأخيرة . ( صانعي ) .
[٧] . هذا الاحتمال مرجوح ، ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين . ( خميني ) .
[٨] . هذا الاحتمال هو المتعيّن ، وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين . ( خوئي ) .
ـهذا الاحتمال هو المتعيّن . ( صانعي ) .
ـهذا الاحتمال وجيه في نسيان السجود في الركعة الأخيرة ـ كما تقدّم ـ فالأحوط لزوماً الإتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد . ( سيستاني ) .
[٩] . بل الأقوى . ( صانعي ) .