العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٨ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
فصل
في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
(مسألة ١): قد عرفت سابقاً: أنّه إذا ترك سجدة واحدة ولم يتذكّر إلاّ بعد الوصول إلى حدّ الركوع، يجب قضاؤها بعد الصلاة، بل وكذا إذا نسي[١] السجدة الواحدة من الركعة الأخيرة ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام[٢] على الأقوى[٣]، وكذا إذا نسي[٤] التشهّد[٥] أو أبعاضها ولم يتذكّر إلاّ بعد الدخول في الركوع، بل أو التشهّد الأخير ولم يتذكّر إلاّ بعد السلام على الأقوى، ويجب مضافاً إلى القضاء سجدتا السهو أيضاً لنسيان كلّ من السجدة[٦] والتشهّد[٧].
(مسألة ٢): يشترط فيها جميع ما يشترط في سجود الصلاة وتشهّدها من الطهارة والاستقبال وستر العورة ونحوها، وكذا الذكر والشهادتان والصلاة على محمّد وآل محمّد،
[١] . قد تقدّم حكمه، وكذا حكم نسيان التشهّد الأخير . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وفيما يجب له سجدتا السهو في المسألة الخامسة عشر من ( أحكام الخلل ) . ( صانعي ) .
[٣] . تقدّم ما هو المختار . ( سيستاني ) .
[٤] . مرّ الكلام في نسيان السجدة والتشهّد من الركعة الأخيرة ، وكذا في نسيان التشهّد الأوّل ، وكذا في وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة . ( خوئي ) .
[٥] . على الأحوط فيه ، وأمّا أبعاضه حتّى الصلاة على النبيّ وآله ، فالأقوى عدم وجوب قضائها وإن كان أحوط . ( خميني ) .
ـالأظهر عدم وجوب قضاء التشهد المنسي ـ فضلا عن ابعاضه ـ كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٦] . تقدّم عدم وجوب سجدتي السهو في نسيان السجدة الواحدة . ( سيستاني ) .
[٧] . على الأحوط . ( خميني ) .