العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٧ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
على الصلاة التي شكّ فيها كما إذا شرع في العصر فتذكّر أنّ عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محلّ العدول[١] قطعها[٢] كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين، وإن لم يجز عن محلّ العدول فيحتمل العدول إليها[٣]، لكن الأحوط القطع[٤] والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٩): إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها، قضاهما بعدها على الأحوط[٥].
[١] . لا أثر للتجاوز عن محلّ العدول وعدمه بل التفصيل المتقدّم في سابقه جار ههنا أيضاً والقول بجواز العدول إلى الظهر في الفرض الأوّل وإلى صلاة الاحتياط في الفرض الثاني لا يخلو عن إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٢] . بل يعدل بها إلى الصلاة السابقة . ( خوئي ) .
[٣] . هذا الاحتمال هو الأظهر . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٤] . بل الأحوط العدول والإعادة . ( لنكراني ) .
[٥] . وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـوالأظهر عدم وجوب قضاء التشهد . ( سيستاني ) .