العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٦ - فصل في موجبات سجود السهو وكيفيّته وأحكامه
(مسألة ١٤): لو شكّ في أنّه هل شكّ شكّاً يوجب صلاة الاحتياط أم لا؟ بنى على عدمه[١].
(مسألة ١٥): لو شكّ في عدد ركعاتها ، فهل يبني على الأكثر إلاّ أن يكون مبطلاً فيبني على الأقلّ، أو يبني على الأقلّ مطلقاً؟ وجهان[٢]، والأحوط البناء على أحد الوجهين ثمّ إعادتها ثمّ إعادة أصل الصلاة.
(مسألة ١٦): لو زاد فيها فعلاً من غير الأركان أو نقص، فهل عليه سجدتا السهو أو لا؟ وجهان[٣]، والأحوط[٤] الإتيان بهما.
(مسألة ١٧): لو شكّ في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت.
(مسألة ١٨): إذا نسيها وشرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكّر في أثنائها قطعها[٥] وأتى بها[٦]، ثمّ أعاد الصلاة على الأحوط[٧]، وأمّا إذا شرع في صلاة فريضة مرتّبة
[١] . ويعمل على حكم حاله الفعلي . ( لنكراني ) .
[٢] . أوجههما البناء على الأكثر ، ومع كونه مبطلاً فالظاهر وجوب إعادة أصل الصلاة ; وإن كان الأحوط البناء على الأقلّ ثمّ الإعادة . ( خميني ) .
ـأوجههما الأوّل . ( خوئي ـ صانعي ـ سيستاني ) .
ـوالأوجه هو الأوّل، والظاهر في المورد المستثنى الإعادة . ( لنكراني ) .
[٣] . الأقوى عدم وجوبهما فيما لا يجب في أصل الصلاة ، والأحوط الإتيان بهما فيما وجب في أصلها ; وإن كان الأقوى عدم الوجوب مطلقاً . ( خميني ـ صانعي ) .
ـأظهرهما العدم . ( خوئي ) .
ـوالأقوى عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٤] . والأقوى عدم الوجوب، خصوصاً فيما لايجب في أصل الصلاة . ( لنكراني ) .
[٥] . إذا كان تذكّره قبل الدخول في ركوع الصلاة الثانية فله قطعها والإتيان بصلاة الاحتياط ولا حاجة معه إلى الاعادة، وان كان تذكّره بعد ذلك فالأحوط إعادة الاُولى مطلقاً ولا موجب لقطع الثانية بل الأحوط تركه إذا كانت فريضة غير مترتبة على الاُولى . ( سيستاني ) .
[٦] . الظاهر أنّ التذكر إذا كان بعد الدخول في الركوع فلا حاجة معه إلى القطع بل يتمّ ما بيده ويعيد أصل الصلاة وإن كان التذكر قبله فلا حاجة إلى الإعادة . ( خوئي ) .
[٧] . لا بأس بتركه . ( لنكراني ) .