العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٦ - فصل في الشكّ
وجوب العود إليه[١]; لعدم استلزامه إلاّ زيادة سجدة واحدة، وليست بركن، كما أنّه كذلك لو نسي الانتصاب من السجدة الاُولى وتذكّر بعد الدخول في الثانية[٢] لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة، ولو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحلّ[٣] وإن لم يدخل في السجدة كما مرّ نظيره، ولو نسيالسجدة الواحدة أو التشهّد وذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام[٤] فات محلّهما[٥]، ولو ذكر قبل ذلك تداركهما، ولو نسي الطمأنينة في التشهّد فالحال كما مرّ[٦]، من أنّ الأحوط الإعادة بقصد القربة والاحتياط، والأحوط[٧] مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً; لاحتمال كون التشهّد زيادة[٨] عمديّة حينئذ، خصوصاً إذا تذكّر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام.
[١] . الظاهر عدم وجوب العود بالخروج عن حدّ الركوع وان كان ذلك أحوط ما لم يدخل في السجود . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر فوات محلّه بمجرد الهويّ إلى السجدة الثانية وان لم يدخل فيها . ( سيستاني ) .
[٣] . لكن الأحوط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء قبل الدخول في السجدة . ( خميني ) .
ـلكنّه بعيد بالنسبة إلى نسيان الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين . ( خوئي ) .
ـلكنّ الاحتياط الانتصاب مطمئنّاً بقصد الرجاء . ( صانعي ) .
ـبل يقوى . ( سيستاني ) .
[٤] . فرض التذكّر بعد السلام إنّما يكون مورده السجدة الواحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة، وعليه فالظاهر أنّ وقوع التسليم في هذه الحالة إنّما يكشف عن كونه وحده أو مع التشهّد واقعاً في غير محلّه، فيجري عليه حكم السلام في غير المحلّ أو مع التشهّد . ( لنكراني ) .
[٥] . مرّ آنفاً عدم فوت المحلّ به . ( خوئي ـ صانعي ) .
ـتقدّم عدم فوات المحلّ به إلاّ في التشهد . ( سيستاني ) .
[٦] . والأظهر فوات المحلّ كما تقدّم . ( سيستاني ) .
[٧] . هذا الاحتياط ضعيف جدّاً . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٨] . لا بأس بهذه الزيادة بعد كون الإتيان بالتشهّد بقصد القربة المطلقة. ( لنكراني ) .