العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٥ - فصل في الشكّ
فيتمّ الصلاة، ويسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسيّ من الأجزاء، لا لمثل الترتيب والطمأنينة ممّا ليس بجزء، وإن تذكّر قبل الدخول في الركوع رجع وتدارك وأتى بما بعده وسجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الأجزاء، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر ونسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلّهما قبل الدخول في الركوع أيضاً; لاحتمال كون القيام واجباً حال القراءة لا شرطاً فيها[١]، وكذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطاً فيه، وكذا الحال في الطمأنينة حال التشهّد وسائر الأذكار، فالأحوط[٢] العود[٣] والإتيان بقصد الاحتياط والقربة، لا بقصد الجزئيّة، ولو نسي الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله وذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلّهما، ولو تذكّر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمّى الركوع وجب الإتيان بالذكر، ولو كان المنسيّ الطمأنينة حال الذكر فالأحوط إعادته[٤] بقصد الاحتياط والقربة، وكذا لو نسي وضع[٥] أحد المساجد حال السجود، ولو نسي الانتصاب من الركوع وتذكّر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محلّه، وأمّا لو تذكّر قبله فلا يبعد[٦]
[١] . مرّ الكلام فيه في المسألة الثانية في فصل القيام . ( خوئي ) .
[٢] . لا يترك في نسيان القيام حال القراءة أو التسبيحات . ( سيستاني ) .
[٣] . لا يترك الإتيان بقصد القربة والاحتياط . ( خميني ) .
[٤] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٥] . أي لو نسي وضعه حال الذكر ، فمع عدم رفع الرأس يضعه وأتى بالذكر بقصد القربة. ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بعيد ، بل فات محلّه ، وكذا الحال في نسيان الانتصاب من السجدة الاُولى أو الطمأنينة فيه وذكر بعد الدخول في السجدة الثانية . ( خميني ) .
ـلا يبعد فوات المحلّ بالخروج من حدّ الركوع وإن لم يدخل في السجدة الاُولى ورعاية الاحتياط أولى . ( خوئي ) .
ـبل هو بعيد، والظاهر فوت المحلّ بمجرّد الدخول في السجدة الاُولى، وهكذا الانتصاب منها بالإضافة إلى السجدة الثانية . ( لنكراني ) .