العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٤ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين[١] على الأقوى، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم; إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
(مسألة ٤): لا يجوز إمامة[٢] من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الذي لم يحسناه، وأمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز وإن كان الأحوط[٣] العدم[٤]، بل لا يترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن[٥]، وكذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله[٦] مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى[٧] الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكن الأحوط العدم، بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
(مسألة ٥): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أوكمال التأدية، إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة ٦): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط، نعم يجب[٨] ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كمامرّ سابقاً[٩].
(مسألة ٧): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره[١٠] وإن كان ممّن لا يحسن، نعم يجوز إمامته
[١] . وكالركعة الثانية إذا التحق به في الركوع . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يخلو الجواز عن قوّة ، لكنّ الاحتياط لا يترك . ( صانعي ) .
[٣] . لا يترك فيه وفيما بعده . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٤] . لا يترك وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[٥] . بل مع عدمه أيضاً . ( خوئي ) .
[٦] . بل هو بعيد جدّاً . ( خوئي ) .
[٧] . بل لا يلزم نيّة الانفراد ، كما مرّ من التعليقة على صور المسألة . ( صانعي ) .
[٨] . على الأحوط . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـعلى الأحوط الأولى . ( صانعي ) .
[٩] . ومرّ الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[١٠] . على الأحوط . ( صانعي ) .