العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧١ - فصل في أحكام الجماعة
(مسألة ١٥): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الإمام، وكذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع والسجود و«بحول الله وقوّته...» ونحو ذلك.
(مسألة ١٦): إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم الذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث وهكذا.
(مسألة ١٧): إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، وهكذا في نظائر ذلك.
(مسألة ١٨): لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ[١] الحمد[٢] أو يأتي بالتسبيحات وإن قرأ الإمام فيهما وسمع قراءته[٣]، وإذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة وركع معه، وأمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط[٤] إتمامها واللحوق به في السجود[٥] أو قصد الانفراد[٦]،
[١] . قد مرّ أنّ الأحوط ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . مرّ أنّ الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهرية . ( خوئي ) .
[٣] . قد مرّ أنّ الأحوط في صورة سماع قراءة الإمام ترك القراءة واختيار التسبيح . ( لنكراني ) .
[٤] . الأقوى جواز إتمامها واللحوق بالسجود ; وإن كان قصد الانفراد جائزاً .( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . اغتفار التخلف عن الامام في الركوع بعد جواز قطع الحمد والركوع معه غير معلوم . ( سيستاني ) .
[٦] . الأحوط اختياره . ( خوئي ) .