العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٥ - فصل في شرائط الجماعة
شكّ في إدراكه وعدمه، والأحوط في صورة[١] الشكّ الإتمام والإعادة[٢]، أو العدول إلى النافلة[٣] والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الاُخرى.
(مسألة ٢٦): الأحوط عدم الدخول إلاّ مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، وحينئذ فإن أدرك صحّت، وإلاّ بطلت[٤].
(مسألة ٢٧): لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد، أو انتظار الإمام[٥] قائماً[٦] إلى الركعة الاُخرى، فيجعلها الاُولى له، إلاّ إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره[٧] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل
[١] . بل في الصورتين، والإتمام إنّما هو مع عدم الاعتداد بذلك الركوع . ( لنكراني ) .
[٢] . إن كان الاحتياط لأجل احتمال صحّة الصلاة مع عدم إدراك الإمام راكعاً ، فلا يختصّ ذلك بصورة الشكّ ، بل يعمّ صورة القطع بعدم الإدراك أيضاً ، وإن كان لأجل احتمال صحّة الجماعة لاحتمال إدراك الإمام راكعاً فلا احتياط في العدول إلى النافلة كما هو ظاهر . ( خوئي ) .
ـهذا الاحتياط لا يختص بصورة الشك وأمّا العدول فجوازه محلّ إشكال سيّما إذا حدث الشك بعد تجاوز المحل . ( سيستاني ) .
[٣] . بعد أن يعدل عن الجماعة إلى الانفراد . ( صانعي ) .
[٤] . جماعةً . ( صانعي ) .
ـمع ملاحظة الاحتياط الذي تقدّم . ( لنكراني ) .
[٥] . الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود وإعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلّقة . ( خوئي ) .
[٦] . جواز الانتظار محلّ إشكال، نعم يجوز له متابعة الامام في السجود بقصد القربة المطلقة ثمّ تجديد التكبير بعد القيام بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق . ( سيستاني ) .
[٧] . بل هو بعيد ، نعم يجوز له الائتمام ومتابعة الإمام على النحو المتقدّم . ( خوئي ) .
ـهذا لم يثبت جوازه إلاّ فيمن ادرك الامام في التشهد الأوّل فالأحوط في المقام ان يأتي بالتكبير بقصد الأعم من الافتتاح والذكر المطلق ثمّ يتابع الامام على النحو المذكور في التعليقة السابقة . ( سيستاني ) .