العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - فصل في الجماعة
منهما[١] مع الإفطار بعده، بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضاً، كما في قضاء نفسه.
(مسألة ١٠): إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه ، سقط عن الوليّ بشرط الإتيان من الأجير صحيحاً[٢].
(مسألة ١١): يجوز للوليّ أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميّت.
(مسألة ١٢): إذا تبرّع بالقضاء عن الميّت متبرّع، سقط عن الوليّ.
(مسألة ١٣): يجب[٣] على الوليّ[٤] مراعاة الترتيب[٥] في قضاء الصلاة، وإن جهله وجب عليه[٦] الاحتياط بالتكرار.
(مسألة ١٤): المناط في الجهر والإخفات على حال الوليّ المباشر، لا الميّت فيجهر في الجهريّة وإن كان القضاء عن الاُمّ.
(مسألة ١٥): في أحكام الشكّ والسهو يراعي الوليّ تكليف نفسه اجتهاداً أو تقليداً لا تكليف الميّت، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها، فإنّه يراعي تكليف الميّت[٧]، وكذا في أصل
[١] . لا يبعد كون وجوبها أيضاً كفائياً ، نعم إذا لم يتقارن الإفطاران فوجوبها على المتأخّر لا يخلو من وجه . ( خوئي ) .
ـفي صورة تقارن الإفطارين، ومع التعاقب تجب على المتأخّر . نعم، وجوبها على المتقدّم إنّما هو بنحو الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٢] . بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة . ( صانعي ـ سيستاني ) .
[٣] . مع علم الميّت ، ومع جهله أو الشكّ في حاله لا يجب ، فلا يجب التكرار . ( خميني ) .
[٤] . بناءً على وجوبه في قضاء نفسه ، وقد مرّ عدم الوجوب ، إلاّ في المرتّبتين كالظهرين . ( صانعي ) .
ـمرّ عدم وجوب الترتيب في غير المترتبتين بالأصل . ( سيستاني ) .
[٥] . مرّ عدم وجوبها . ( خوئي ) .
[٦] . في صورة العلم بعلم الميّت، وأمّا مع العلم بجهله أو الشك فيه فلا يجب الترتيب، فلا يجب التكرار . ( لنكراني ) .
[٧] . بل يراعي تكليف نفسه ، وكذا في أصل وجوب القضاء . ( خميني ـ صانعي ـ سيستاني ) .
ـمرّ حكمه . ( خوئي ) .
ـبل تكليف نفسه، وكذا في أصل وجوب القضاء . ( لنكراني ) .