العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٦ - فصل في الجماعة
يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر[١]، من مرض[٢] أو سفر[٣] أو حيض، فيما يجب فيه القضاء[٤] ولم يتمكّن[٥] من قضائه[٦]; وإن كان الأحوط[٧] قضاء جميع ما عليه، وكذا في الصوم[٨] لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به، بل وكذا لو فاته[٩] من غير المرض، من سفر ونحوه[١٠] وإن لم يتمكّن[١١] من قضائه.
والمراد به الولد الأكبر، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر، ولا على غير الأكبر من الذكور، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب،
[١] . الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً على الأحوط .( خميني ) .
ـبل مطلقاً على الأحوط ، ثمّ إنّ في عدّ المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة . ( خوئي ) .
[٢] . ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة ولا يجب القضاء على الحائض . ( خميني ) .
ـليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة . ( صانعي ) .
ـالمرض والسفر لا يكونان عذرين للترك في باب الصلاة، والحيض لا يجب فيه القضاء . ( لنكراني ) .
[٣] . التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محلّه . ( سيستاني ) .
[٤] . مرّ بيانه في (المسألة ٣١) من أحكام الحائض . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر أنّ المراد به هو عدم الإتيان بالقضاء لا عدم التمكّن منه، فإنّ المعتبر في وجوب القضاء عنه هو تمكّنه من القضاء لا عدمه. ( لنكراني ) .
[٦] . لا يبعد اختصاص وجوب القضاء على الولي بما إذا تمكّن الميّت منه قبل موته . ( خوئي ) .
ـبل وتمكّن من قضائه دون غيره . ( سيستاني ) .
[٧] . لا يترك . ( خميني ـ لنكراني ) .
[٨] . وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط أيضاً، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلا عن القضاء قول لا يخلو عن وجه . ( سيستاني ) .
[٩] . على الأحوط في السفر، والاختصاص بصورة التمكّن في غيره كما في المرض . ( لنكراني ) .
[١٠] . في وجوب القضاء في الفائت في غير السفر مع عدم تمكّن الميّت من قضائه إشكال . ( خوئي ) .
[١١] . على الأحوط في السفر ، وأمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء . ( خميني ـ صانعي ) .