العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٩ - فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
(مسألة ١٢): لا يجوز استئجار ذوي الأعذار[١] خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه، وإن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة[٢].
(مسألة ١٣): لو تبرّع العاجز عن القيام مثلا عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال[٣].
(مسألة ١٤): لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده[٤]، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
(مسألة ١٥): يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت[٥] اجتهاداً أو تقليداً، ولا يكفي[٦] الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه[٧]، فلو كان يجب عليه تكبير
[١] . إطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة . ( سيستاني ) .
[٢] . في إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً ، ويأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة . ( خوئي ) .
ـفي إطلاقه إشكال ، ويأتي الكلام في كتاب الإجارة . ( صانعي ) .
[٣] . والأظهر عدم السقوط . ( خوئي ) .
ـالأقوى عدم السقوط ، والظاهر عدم الفرق بين المتبرّع والعمل بنحو الإجارة ، نعم الإتيان رجاءً جائز منهما ، كما لا يخفى . ( صانعي ) .
[٤] . إلاّ مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده ، والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلاً ـ ولو اجتهاداً أو تقليداً ـ ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . الظاهر هي الكفاية إلاّ مع شرط الزائد في عقد الإجارة . ( لنكراني ) .
[٧] . هذا إذا أوصى الميّت بالاستئجار عنه أو كان الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي ، وأمّا إذا كان مستنداً الى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد ممّا يرى وجوبه فالاجتزاء به في فرض عدم الوصية لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .
ـالظاهر كفايته إلاّ مع تقييد متعلّق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه فتكون وظيفة الأجير حينئذ العمل بمقتضي التقييد ما لم يتيقّن بفساد العبادة معه . ( سيستاني ) .