العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٧ - فصل في صلاة الاستئجار
الثلث; لأنّه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير، وأمّا لو علم فراغ ذمّته علماً قطعيّاً فلا يجب وإن أوصى به[١]، بل جوازه أيضاً محلّ إشكال[٢].
(مسألة ٧): إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به، فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة[٣] بالنسبة إلى ما بقي عليه، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه، فيخرج من تركته، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة، وإلاّ فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة، نعم يجوز تفريغ ذمّته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرّعاً.
(مسألة ٨): إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه، فإن وفت التركة[٤] بهما[٥] فهو[٦]، وإلاّ قدّم الاستئجاري; لأنّه من قبيل دين الناس.
(مسألة ٩): يشترط[٧] في الأجير أن يكون عارفاً[٨] بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها
[١] . إذا أوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا أثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمّته . ( سيستاني ) .
[٢] . بل منع . ( خوئي ) .
[٣] . هذا فيما إذا لم يمضِ زمان يتمكّن الأجير من الإتيان بالعمل فيه ، وإلاّ لم تبطل . ( خوئي ) .
ـفيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو الفسخ نعم إذا كان مرجع الاشتراط إلى التقييد ـ كما ربّما يدعى في امثال المقام ـ يتمّ ما في المتن سواء كان متمكّناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٤] . مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة . ( خوئي ) .
[٥] . لا مجال لملاحظة وفائها بفوائت نفسه ، إذا كانت هي الصلاة والصوم ; لما تقدّم من أنّ الأقوى عدم إخراجهما من أصل التركة . ( صانعي ) .
[٦] . تقدّم ان ما عدا الديون والحجّ لا يخرج من الأصل . ( سيستاني ) .
[٧] . بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملاً صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله ، نعم لو كان جاهلاً وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة ، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . بل يشترط أن يكون عمله صحيحاً، ولو من جهة العلم بعدم عروض الخلل في عمله أو الاحتياط . ( لنكراني ) .
ـبل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلا كما إذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من أحكام الخلل والقواطع مثلا، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحّة فيه، ويكفي في جريانها إحتمال كونه عارفاً بأحد الوجهين ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلا بسيطاً .( سيستاني ) .