العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - فصل في مبطلات الصلاة
فصل
في مبطلات الصلاة
وهي اُمور:
أحدها: فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة، كالستر وإباحة المكان واللباس ونحو ذلك ممّا مرّ في المسائل المتقدّمة.
الثاني: الحدث الأكبر أو الأصغر، فإنّه مبطل أينما وقع فيها، ولو قبل الآخر بحرف، من غير فرق بين أن يكون عمداً أو سهواً أو اضطراراً[١]، عدا ما مرّ في حكم المسلوس والمبطون والمستحاضة، نعم لو نسي السلام[٢] ثمّ أحدث، فالأقوى[٣] عدم البطلان وإن كان الأحوط الإعادة أيضاً.
الثالث: التكفير[٤]; بمعنى وضع إحدى اليدين على الاُخرى على النحو الذي يصنعه غيرنا إن كان عمداً لغير ضرورة، فلا بأس به سهواً، وإن كان الأحوط الإعادة معه أيضاً، وكذا لا بأس به مع الضرورة، بل لو تركه حالها أشكلت الصحّة، وإن كانت أقوى والأحوط عدم
[١] . بطلان الصلاة في الصورتين إذا كان بعدالسجدة الأخيرة مبني على الاحتياط الوجوبي.(سيستاني).
[٢] . تقدّم الكلام فيه . ( خميني ) .
[٣] . على نحو ما مرّ منه في أوائل فصل التسليم ، فراجع . ( صانعي ) .
ـمرّ الكلام في بحث السلام . ( لنكراني ) .
[٤] . على الأحوط ، ولا يختصّ الحكم بالنحو الذي يصنعه غيرنا ، هذا إذا لم يكن بقصد الجزئية ، وإلاّ فهو مبطل جزماً . ( خوئي ) .
ـلا ريب في حرمته التشريعية وأمّاالحرمة التكليفية والوضعية فمبنية على الاحتياط اللزومي .(سيستاني).