العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٤ - فصل في السجود
مع وضع المساجد بشرط الصدق المذكور، لكن قد يقال[١] بعدم الصدق[٢] وأنّه من النوم على وجهه.
(مسألة ٩): لو وضع[٣] جبهته[٤] على موضع مرتفع أزيد من المقدار المغتفر كأربع أصابع مضمومات، فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفاً جاز رفعها ووضعها ثانياً، كما يجوز جرّها[٥]، وإن كان بمقدار يصدق معه السجدة عرفاً، فالأحوط الجرّ[٦] لصدق زيادة السجدة مع الرفع، ولو لم يمكن الجرّ فالأحوط الإتمام والإعادة[٧].
(مسألة ١٠): لو وضع[٨] جبهته على ما لا يصحّ السجود عليه، يجب عليه الجرّ[٩]،
[١] . وهو الصحيح . ( سيستاني ) .
[٢] . الظاهر صحّة هذا القول . ( خوئي ) .
ـوهو الظاهر . ( صانعي ) .
[٣] . من غير عمد في هذه المسألة والمسألة الآتية ، وإن كان الوضع العمدي في الشقّ الأوّل من هذه المسألة غير مضرّ إذا لم يكن بعنوان الصلاة . ( خميني ) .
[٤] . أي من غير عمد أو معه بشرط أن لا يكون بعنوان الصلاة . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه إشكال ، والأظهر وجوب الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة ، والأحوط إعادة الصلاة بعد اتمامها . ( خوئي ) .
[٦] . بل هو المتعيّن إلاّ إذا التفت إلى ذلك بعد تمام الذكر الواجب فإنّ الظاهر جواز الاكتفاء به حينئذ وان كان الجر واعادة الذكر أحوط، هذا في الساهي وأمّا المتعمد فالظاهر بطلان صلاته . ( سيستاني ) .
[٧] . بل الأقوى الرفع ووضع الجبهة على أرض غير مرتفعة من دون الإعادة . ( صانعي ) .
ـلا يبعد كفاية الإتيان بالذكر على هذا الحال وإتمام الصلاة معه . ( سيستاني ) .
[٨] . أي من غير تعمد وأمّا المتعمد فالظاهر بطلان صلاته . ( سيستاني ) .
[٩] . بل يجب عليه الرفع والوضع ثانياً ، ولو كان الالتفات بعد رفع الرأس وجبت إعادة السجدة ، والأحوط في جميع ذلك إعادة الصلاة بعد إتمامها . ( خوئي ) .