العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٣ - فصل في الأمكنة المكروهة
الثالث والعشرون: إذا كان مقابله باب مفتوح.
الرابع والعشرون: المقابر.
الخامس والعشرون: على القبر.
السادس والعشرون: إذا كان القبر في قبلته، وترتفع بالحائل.
السابع والعشرون: بين القبرين من غير حائل، ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الأمام، وترتفع أيضاً ببعد عشرة أذرع من كلّ جهة فيها القبر.
الثامن والعشرون: بيت فيه كلب غير كلب الصيد.
التاسع والعشرون: بيت فيه جنب.
الثلاثون: إذا كان قدّامه حديد، من أسلحة أو غيرها.
الواحد والثلاثون: إذا كان قدّامه ورد عند بعضهم.
الثاني والثلاثون: إذا كان قدّامه بيدر حنطة أو شعير.
(مسألة ١): لا بأس بالصلاة في البيع والكنائس[١] وإن لم ترشّ; وإن كان من غير إذن من أهلها كسائر مساجد المسلمين.
(مسألة ٢): لا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة(عليهم السلام) ولا على يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند جهة الرأس على وجه لا يساوي الإمام(عليه السلام).
(مسألة ٣): يستحبّ أن يجعل المصلّي بين يديه سترة إذا لم يكن قدّامه حائط أو صفّ; للحيلولة بينه وبين من يمرّ بين يديه، إذا كان في معرض المرور وإن علم بعدم المرور فعلاً، وكذا إذا كان هناك شخص حاضر، ويكفي فيها عود أو حبل أو كومة تراب، بل يكفي الخطّ ولا يشترط فيها الحلّيّة والطهارة، وهي نوع تعظيم وتوقير للصلاة، وفيها إشارة إلى الانقطاع عن الخلق، والتوجّه إلى الخالق.
(مسألة ٤): يستحبّ الصلاة في المساجد، وأفضلها مسجد الحرام، فالصلاة فيه تعدل ألف ألف
[١] . إذا كانتا موقوفتين لمطلق العبادة . ( لنكراني ) .