الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٦٩١ - نسيان سجود السهو
فانها لا تجزئ .
عن سجدة الصلاة والله أعلم
( فصل ) قال الشيخ رحمه الله ( وأما الشك
فمتى شك في عدد الركعات بنى على اليقين ، وعنه يبني على غالب ظنه ، وظاهر
المذهب أن المنفرد يبني على اليقين ، والامام على غالب ظنه ) متى شك في عدد
الركعات ففيه ثلاث روايات ( إحداها ) أن يبني على اليقين اماما كان أو
منفردا اختارها أبو بكر .
ويروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وابن عمرو ، وهو قول ربيعة ومالك والثوري والاوزاعي والشافعي وإسحاق لما روى أبو سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا ، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فان كان صلى خمسا شفعن له صلاته ، وان كان صلى تمام الاربع كانتا ترغيما للشيطان " رواه مسلم .
وعن عبد الرحمن بن عوف [١] أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أو نقص ، فان كان شك في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ، فان لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثا فيجعلهما اثنتين ، فان لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فيجعلها ثلاثا حتى يكون الشك في الزيادة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم يسلم " رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث صحيح ولان الاصل عدم ما شك فيه فينبني على عدمه كما لو شك في ركوع أو سجود ( والثانية ) أن يبني على غالب ظنه إماما كان أو منفردا ، نقلها عنه الاثرم ، روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن مسعود
[١]١ ذكر الحافظ في التلخيص أن حديث عبد الرحمن معلول وساق رواياته وحقق انه ضعيف (