الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٧١ - القهقهة لا تنقض الوضوء
( فصل ) وحكم خلع العمامة بعد المسح عليها عند القائلين بجواز
المسح عليها حكم الخف لانها في معناه إلا أنه ههنا يلزمه مسح رأسه وغسل
قدميه إذا قلنا بوجوب الترتيب .
وكذلك الحكم لو نزع الجبيرة بعد المسح عليها قياسا على الخف
والعمامة الا أنه ان كان مسح عليها في الجنابة لم يحتج إلى إعادة غسل ولا
وضوء لان الترتيب والموالاة ساقطان فيه
( فصل ) وإذا انقضت مدة المسح بطلت
طهارته أيضا ولزمه خلع الخفين والعمامة وإعادة الوضوء على الرواية الاولى
وعلى الثانية يجزئه مسح رأسه وغسل قدميه وقد ذكرنا وجه الروايتين ، ومتى
أمكنه نزع الجبيرة من غير ضرر فهو كما لو انقضت مدة المسح قياسا عليه .
وقال الحسن لا يبطل الوضوء ويصلي حتى يحدث ونحوه قول داود فانه قال
ينزع خفيه ويصلي حتى يحدث لان الطهارة لا تبطل الا بالحدث والخلع ليس بحدث
ولنا أن غسل الرجلين شرط للصلاة وإنما قام المسح مقامه في المدة فإذا انقضت
لم يجز أن يقوم مقامه الا بدليل ولانها طهارة لا يجوز ابتداؤها فيمنع من
استدامتها كالمتيمم عند رؤية الماء
( فصل ) ونزع أحد الخفين كنزعهما في قول
أكثر أهل العلم منهم مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي ويلزمه نزع الآخر
، وقال الزهري وأبو ثور يغسل القدم الذي نزع منه الخف ويمسح الآخر لانهما
عضوان فأشبها الرأس والقدم ولنا أنهما في الحكم كعضو واحد ولهذا لا يجب
ترتيب أحدهما على الآخر فيبطل مسح أحدهما بظهور الآخر كالرجل الواحدة وبهذا
فارق الرأس والقدم
( فصل ) وانكشاف بعض القدم من خرق كنزع الخف .
فان انكشطت الظهارة دون البطانة وكانت