الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٣٨٣ - ما يحل من الحائض
التي بعدها وجب قتله في إحدى الروايتين واختيار ابن عقيل وهو ظاهر كلام الخرقي لانه إذا ترك الاولى لم نعلم أنه عزم على تركها إلا بخروج الوقت فإذا خرج علمنا أنه تركها ولا يجب قتله بها لانها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا ان كان الترك للصلاة إلى صلاة لا تجمع معها كالفجر إلى الظهر والعصر إلى المغرب وجب قتله ، وان كانت تجمع معها كالظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء فلا يقتل لان وقتهما وقت واحد في حال العذر ولان الوقتين كالوقت الواحد عند بعض العلماء ، قال شيخنا وهذا قول حسن ( والرواية الثانية ) لا يقتل حتى يترك ثلاث صلوات ويضيق وقت الرابعة .
قال أحمد رحمه الله لئلا تكون شبهة لانه قد يترك الصلاة والصلاتين والثلاث لشبهة فإذا رأيناه ترك الرابعة علمنا أنه عزم على تركها وانتفت الشبهة فيجب قتله ، والصحيح الاول وقد نص أحمد فيمن ترك صلاة الفجر عامدا حتى وجبت عليه أخرى يستتاب فان تاب والا ضربت عنقه لانه قد وجد الترك وليس تقديرها بثلاث أولى من تقديرها بأربع وخمس وهو مذهب مالك والشافعي ، وقال الزهري يسجن ويضرب ، وقال أبو حنيفة لا يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم إلاباحدى ثلاث كفر بعد إيمان ، أو زنا بعد احصان أو قتل نفس بغير حق " ولم يوجد من هذا أحد الثلاثة وقال صلى الله عليه وسلم " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها " متفق عليهما ولانه أحد الفروع فلا يقتل بتركه كالحج ولان الاصل تحريم الدم فلا تثبت الاباحة إلا بنص أو معناه والاصل عدمه