الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١٠٩ - غسل اليدين إلى المرفقين
( مسألة ) قال ( ويجب الختان ما لم يخفه على نفسه ) وجملة ذلك أن
الختان واجب على الرجال ومكرمة للنساء وليس بواجب عليهن وهذا قول كثير من
أهل العلم قال أحمد والرجل أشد وذلك أنه إذا لم يختتن فتلك الجلدة مدلاة
على الكمرة فلا ينقى ماثم والمرأة أهون ، وفيه رواية أخرى أنه يجب على
المرأة كالرجل .
قال أبو عبد الله وكان ابن عباس يشدد في أمره ، وروي عنه لا حج له ولا صلاة يعني إذا لم يختتن .
ورخص الحسن في تركه قال قد أسلم الناس الاسود والابيض لم يفتش أحد منهم ولم يختتنوا .
والدليل على وجوبه ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل
أسلم " الق عنك شعر الكفر واختتن " رواه أبو داود وفي الحديث " اختتن
ابراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة " متفق عليه واللفظ
للبخاري وقال تعالى ( وأوحينا اليك أن اتبع ملة ابراهيم ) ولانه من شعائر
المسلمين فكان واجبا كسائر شعائرهم ، ولانه يجوز كشف العورة والنظر إليهم
لاجله ولو لم يكن واجبا لما جاز النظر إلى العورة من أجله ، وهذا ينتقض
بالمرأة إذا قلنا لا يجب عليها فانه ليس واجبا عليها ويجوز كشف عورتها من
أجله ، فأما إن خاف على نفسه منه سقط لان الغسل والوضوء وما هو آكد منه
يسقط بذلك فهذا أولى
( فصل ) ويشرع الختان في حق النساء لان قول النبي صلى
الله عليه وسلم " إذا التقى الختانان وجب الغسل " فيه بيان أن النساء كن
يختتن .
وروى الخلال باسناده عن شداد بن أوس قال : قالالنبي صلى الله عليه
وسلم " الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء
( فصل ) اختلف العلماء في وقت
الختان فقال مالك : يختن يوم أسبوعه وهو قول الحسن ، وقال أحمد