الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ١١٠ - غسل اليدين إلى المرفقين
لم أسمع في ذلك شيئا ، وقال الليث الختان للغلام مابين سبع سنين إلى العشرة وروى مكحول وغيره أن ابراهيم عليه السلام ختن اسحاق لسبعة أيام واسماعيل لثلاث عشرة سنة ، وروي عن أبي جعفر أن فاطمة عليها السلام كانت تختن ولدها يوم السابع ، قال ابن المنذر ليس في باب الختان خبر حتى يرجع إليه ولا سنة تتبع والاشياء على الاباحة .
قلت ولا يثبت في ذلك توقيت فمتى ختن قبل البلوغ كان مصيبا والله
أعلم
( مسألة ) ( ويتيامن في سواكه وطهوره وانتعاله ودخوله المسجد ) لما
روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمن في تنعله وترجله
وطهوره وفي شأنه كله .
متفق عليه ، وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى " رواه الطبراني في المعجم الصغير ولان عثمان وعليا وصفا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باليمنى قبل اليسرى .
رواه أبو داود
( مسألة ) ( وسنن الوضوء عشرة السواك ) لما روى أبو
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لولا أن أشق على أمتي
لامرتهم مع كل وضوء بسواك " رواه الامام أحمد ( والتسمية وعنه أنها واجبة
مع الذكر ) وجملته أن التسمية فيها روايتان ( إحداهما ) انها واجبة في
طهارات الحدث كلها الغسل والوضوء والتيمم وهذا اختيار أبي بكر ومذهب الحسن
وإسحاق لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا وضوء لمن لا يذكر اسم
الله عليه " رواه أبو داود والترمذي ورواه عن النبي صلى الله عليه وسلم
جماعة من أصحابه منهم أبو سعيد .
قال أحمد حديث أبي سعيد أحسن حديث في الباب وهذا نفي في نكرة يقتضي أن لا يصح وضوؤه بدون التسمية ( والثانية ) أنها سنة وهذا ظاهر المذهب ، قال