تفصيل الشريعة- كتاب الحج - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٩ - القول في المواقيت
..........
بدونه و بعضها دال على انها ستّة.
امّا الأوّل: فكصحيحة الحلبي قال: قال أبو عبد اللَّه- عليه السلام- الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول اللَّه- ص- لا ينبغي لحاج و لا لمعتمر أن يحرم قبلها و لا بعدها، و وقت لأهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة يصلى فيه و يفرض الحج، و وقت لأهل الشام الجحفة، و وقت لأهل النجد العقيق، و وقت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقت لأهل اليمن يلملم، و لا ينبغي لأحد ان يرغب عن مواقيت رسول اللَّه- ص. [١] و مثلها صحيحة أبي أيوب الخراز. [٢] من دون التصريح بعنوان الخمسة و هي مشتملة على السؤال عن أبي عبد اللَّه- ع- بقوله حدثني عن العقيق أ وقت وقته رسول اللَّه- ص- أو شيء يصنعه الناس.
و امّا الثاني: فكصحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال:
من تمام الحج و العمرة ان تحرم من المواقيت التي وقتها رسول اللَّه- ص- لا تجاوزها الا و أنت محرم فإنه وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل أهل العراق، و وقّت لأهل اليمن يلملم، و وقّت لأهل الطائف قرن المنازل، و وقّت لأهل المغرب الجحفة و هي مهيعة، و وقّت لأهل المدينة ذا الحليفة، و من كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكّة فوقته منزله. [٣] و التعبير بقوله- ع-: من تمام الحج و العمرة إشارة إلى قوله تعالى وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و ظاهر في ان المراد من الإتمام في الآية الشريفة ليس هو الإتمام الذي يقابل الشروع و الّا لا يلائم مع كون الإحرام من تمامهما كما لا يخفى.
[١] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٣.
[٢] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ١.
[٣] وسائل أبواب المواقيت الباب الأوّل ح- ٢.